الشيخ الأنصاري

70

كتاب الطهارة

الثالث ظاهر الأخبار وعبائر كثير من الأصحاب « 1 » كما عن صريح المقنعة « 2 » : وجوب الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، إلَّا أنّ الظاهر المنساق من الروايات : أنّ الأمر للرخصة في مقام توهّم وجوب خمسة أغسال ، فلا يفيد أزيد من الجواز كما عن المصنّف في المنتهي « 3 » والشهيد « 4 » والمحقّق « 5 » الثانيين ، مع دعوى الثاني كصاحب المدارك القطع بالجواز « 6 » . وتبعهم جماعة من متأخّري المتأخّرين كصاحب الذخيرة « 7 » وشارح المفاتيح « 8 » ، بل عن المنتهي : استحباب ذلك ؛ لعموم : « الطهر على الطهر عشر حسنات » « 9 » . ويمكن الاستشكال بأنّ الغسل الثاني غير مبيح ولا رافع ، والتجديد في الغسل غير معهود .

--> « 1 » كابن البرّاج في المهذّب 1 : 38 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 44 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 34 . « 2 » المقنعة : 57 . « 3 » المنتهي 1 : 423 . « 4 » روض الجنان : 84 . « 5 » جامع المقاصد 1 : 342 . « 6 » المدارك 2 : 35 . « 7 » ذخيرة المعاد : 75 . « 8 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 68 . « 9 » المنتهي : 423 .