الشيخ الأنصاري
41
كتاب الطهارة
جماعة كالمحقّق الأردبيلي « 1 » وتلميذيه صاحب المعالم « 2 » والمدارك « 3 » وشيخنا البهائي في الحبل « 4 » وصاحب الذخيرة « 5 » ، ومال إليه في الروض « 6 » ، وهو أحوط . ثمّ إنّه لا إشكال ولا خلاف في وجوب الوضوء لما عدا صلاة الفجر من الصلوات ، وإنّما الخلاف في وجوبه لها إمّا من جهة الخلاف في وجوبه مع كلّ غسل ، وإمّا لخصوصيّة في هذا المقام ؛ ولذا قال بوجوبه من اكتفى بالغسل عن الوضوء كالسيّد في الجمل « 7 » ، ونفاه بعض من لم يكتفِ بالغسل عن الوضوء ، كما عن الشيخ « 8 » والصدوقين « 9 » والقاضي « 10 » والحلبي « 11 » وابن زهرة « 12 » . قال كاشف اللثام : ويحتمل عبائرهم ما في نكت النهاية : من أنّه إنّما يجب
--> « 1 » مجمع الفائدة 1 : 155 . « 2 » لا يوجد لدينا . « 3 » المدارك 2 : 32 . « 4 » الحبل المتين : 53 . « 5 » الذخيرة : 74 . « 6 » روض الجنان : 83 . « 7 » جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 27 . « 8 » حكاه عنه الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 151 ، راجع المبسوط 1 : 67 . « 9 » حكاه عنهما الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2 : 151 ، راجع الفقيه 1 : 90 حكاية عن أبيه ، والهداية : 99 . « 10 » المهذّب 1 : 37 . « 11 » الكافي في الفقه : 129 . « 12 » الغنية : 39 .