الشيخ الأنصاري

20

كتاب الطهارة

ورواية مقرن ، المحكيّة عن علل الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام : « أنّ سلمان رضوان الله عليه سأل عليّاً عليه السلام عن رزق الولد في بطن امّه ؟ فقال : إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة ، فجعلها رزقه في بطن امّه » « 1 » . ورواية حميد بن المثنّى عن أبي الحسن عليه السلام : « عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ، قال : تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة » « 2 » . والأخبار المستفيضة بل المتواترة في استبراء السبايا بحيضة « 3 » ، وكذا الجواري المنتقلة ببيعٍ أو غيره « 4 » ، والموطوءة بالزنا « 5 » ، والأمة المحلَّلة للغير « 6 » ، وفي عدّة المسترابة بالحمل « 7 » . وفي الجميع نظر ؛ أمّا الأصل فلاندفاعه بما مرّ . وأمّا الروايات ، فالأُولى منها ضعيفة ، لا تصحّ لتخصيص العمومات ومكافئة الأدلة الخاصة المعتضدة بالشهرة وحكاية الإجماع وشهادة النسوان .

--> « 1 » علل الشرائع : 291 ، الباب 219 ، الحديث الأوّل ، والوسائل 2 : 579 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 13 . « 2 » الوسائل 2 : 578 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 8 . « 3 » راجع الوسائل 14 : 515 ، الباب 17 من أبواب نكاح العبيد والإماء . « 4 » الوسائل 14 : 508 و 515 ، الباب 10 و 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء . « 5 » انظر الوسائل 14 : 330 ، الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . « 6 » راجع الوسائل 14 : 550 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء . « 7 » راجع الوسائل 13 : 38 ، الباب 11 من أبواب بيع الحيوان .