الشيخ الأنصاري
19
كتاب الطهارة
الدم ، قال : « تدع الصلاة ، فإنّه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ، وتلك الهراقة » « 1 » . ومضمرة سماعة : « قال : سألته عن امرأة ترى الدم في الحبل ، قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثمّ هي مستحاضة » « 2 » . خلافاً للمحكي عن الإسكافي « 3 » ، والمفيد « 4 » ، والحليّ « 5 » . والمحقّق في الشرائع « 6 » ، ونسبه في النافع إلى أشهر الروايات « 7 » ؛ ولعلَّه لأصالة عدم الحيض ، وللإجماع على صحّة طلاق الحامل وعدم صحّة طلاق الحائض ينتج : لا شيء من الحامل بحائض . ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه صلوات الله عليهما عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « أنّه قال : ما كان الله ليجعل حيضاً مع الحبل ، يعني : أنّها إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلَّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » « 8 » .
--> « 1 » الوسائل 2 : 578 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 9 . « 2 » الوسائل 2 : 578 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 11 . « 3 » انظر المختلف 1 : 356 . « 4 » حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 200 . « 5 » السرائر 1 : 150 . « 6 » الشرائع 1 : 32 . « 7 » المختصر النافع : 9 . « 8 » الوسائل 2 : 579 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 12 .