الشيخ الأنصاري
17
كتاب الطهارة
كونها بحيث تحيض كلّ شهر لولا المانع . وهذه الحالة تعدّ عرفاً أمراً متيقّناً في السابق مشكوك الارتفاع في اللاحق ، وهو حاكم على أصالة عدم الحيض ، إلَّا أن يقال بأنّه لا يثبت كون الدم حيضاً . فافهم . ولصدق الحيض لغةً وعرفاً ، وعمومات ترك الصلاة أيّام أقرائها « 1 » . وخصوص الأخبار المستفيضة بل المتواترة ، مثل صحيحة ابن سنان : « عن الحبلى ترى الدم تترك الصلاة ؟ قال : نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت الدم » « 2 » ، ونحوها موثّقة أبي بصير « 3 » . وصحيحة ابن الحجّاج : « عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام » « 4 » ، والظاهر أنّ المراد بدوامه مقابل انقطاعه بعد قليل . وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما : « عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيماً في كلّ شهر ، قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلَّت » « 5 » . وحسنة سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الحبلى ربما طمثت ؟ قال : نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه
--> « 1 » الوسائل 2 : 586 ، الباب 39 من أبواب الحيض . « 2 » الوسائل 2 : 576 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل . « 3 » الوسائل 2 : 578 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 10 . « 4 » الوسائل 2 : 577 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 2 . « 5 » الوسائل 2 : 578 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 7 .