الشيخ الأنصاري
131
كتاب الطهارة
وبما ذكرنا يظهر ضعف ما عن المفيد « 1 » والسيّد « 2 » والصدوق « 3 » والإسكافي « 4 » وسلَّار « 5 » ، وعزاه في المبسوط إلى قومٍ من أصحابنا « 6 » ، وفي محكيّ الانتصار : أنّ ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ أكثر النفاس مع الاستظهار التامّ ثمانية عشر يوماً « 7 » . ويدلّ عليه : ما عن الصدوق في العلل عن حنان بن سدير : « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لأيّ علَّة أُعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً ولم تعط أقلّ ولا أكثر ؟ قال : لأنّ الحيض أقلَّه ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة ، فأُعطيت أوّله وأوسطه وأكثره » « 8 » . وما عن العيون فيما كتبه مولانا الرضا عليه السلام للمأمون قال : « والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً » « 9 » . وصحيحة ابن مسلم : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد ؟
--> « 1 » المقنعة : 57 . « 2 » الانتصار : 129 ، المسألة 28 . « 3 » الفقيه 1 : 101 . « 4 » انظر المختلف 1 : 378 . « 5 » المراسم : 44 . « 6 » المبسوط 1 : 69 . « 7 » الانتصار : 129 ، المسألة 28 . « 8 » علل الشرائع 1 : 291 ، ولم يرد فيه : « لأبي عبد اللَّه عليه السلام » ، الوسائل 2 : 617 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 23 . « 9 » عيون أخبار الرضا 2 : 125 ، الوسائل 2 : 617 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 24 .