الشيخ الأنصاري
12
كتاب الطهارة
كونها حيضاً لأحد الموانع ، مثل * ( الناقص عن ثلاثة ) * أيّام مطلقاً أو بشرط التوالي على القولين * ( ممّا ليس ) * في علم المكلَّف * ( بقرح ولا جرح ، و ) * كذا * ( الزائد عن ) * أيّام * ( العادة مع تجاوز العشرة أو « 1 » ) * الزائد * ( عن أيّام النفاس ) * وسيأتي « 2 » - * ( و ) * الخارج * ( مع ) * سنّ * ( اليأس ) * على اختلاف الأقوال فيه * ( استحاضة ) * بحيث يتعلَّق عليه أحكام الاستحاضة ، كنزح ماء البئر ، وعدم العفو عن قليله ، ونحو ذلك ، ويتعلَّق بصاحبتها أحكام المستحاضة ، إلَّا أنّ الإشكال في ما لم يتّصف بها ممّا امتنع كونه حيضاً ؛ فإنّ بعض أفراده ممّا لم يثبت له من النصّ أحكام الاستحاضة ، كالخارج من اليائسة أو الصغيرة والناقص عن ثلاثة ، وبعضه ممّا لم يدلّ الدليل إلَّا على ثبوت أحكام المستحاضة لصاحبته كلا أو بعضاً مع ثبوت الباقي بعدم القول بالفصل ، وهذا لا يستلزم كون الدم استحاضة والمرأة مستحاضة ، بل ظاهر بعض الأخبار وفاقاً للعرف العامّ عدم كون جميع ما ذكر من أفراد الدم استحاضة ، وهو المطابق أيضاً لما تقدّم من الجوهري « 3 » ، بل عرّفه به بعض الأصحاب كالمفيد في المقنعة « 4 » وابن حمزة في الوسيلة « 5 » ، حيث أخذا في تعريف الاستحاضة : كونها مرئيّة بعد أيّام الحيض . فالمتحصّل من ذلك : أنّ ما ليس بجرح ولا قرح ولا نفاس :
--> « 1 » في الإرشاد بدل : « أو » : « و » . « 2 » في الصفحة 124 وما بعدها . « 3 » تقدّم في الصفحة 7 . « 4 » المقنعة : 56 . « 5 » الوسيلة : 59 .