الشيخ الأنصاري
108
كتاب الطهارة
* ( ولو أخلَّت ) * المستحاضة * ( بالأغسال ) * الواجبة عليها * ( لم يصحّ ) * منها * ( الصوم ) * بلا خلاف بين الأصحاب كما في ظاهر المدارك « 1 » وشرح المفاتيح « 2 » ومستظهر الحدائق « 3 » ، بل عن جامع المقاصد « 4 » والروض « 5 » وحواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية « 6 » : الإجماع عليه ؛ للأمر « 7 » بقضائه فيما رواه أصحابنا كما عن المبسوط « 8 » ورواه في الصحيح عن عليّ بن مهزيار ، قال : « كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أوّل شهر رمضان ، ثمّ استحاضت وصلَّت وصامت شهر رمضان من غير أن تفعل ما تفعله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، فهل يجوز صومها وصلاتها ، أم لا ؟ فكتب عليه السلام : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؛ لأنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يأمر فاطمة عليها السلام ونساءه بذلك . . الخبر » « 9 » . ولا يقدح في الاستدلال به اشتماله على ذكر الصديقة الطاهرة مع ما هو المعروف بين الشيعة وتكاثرت به الأخبار من أنّها صلوات الله عليها لم ترَ
--> « 1 » المدارك 2 : 38 . « 2 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 71 . « 3 » الحدائق 3 : 295 . « 4 » جامع المقاصد 1 : 73 . « 5 » روض الجنان : 17 . « 6 » حكاه عنها العلَّامة الطباطبائي في المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 221 . « 7 » في « ب » : « بل الأمر » . « 8 » المبسوط 1 : 68 . « 9 » الوسائل 2 : 590 ، الباب 41 من أبواب الحيض ، الحديث 7 .