الشيخ الأنصاري
95
كتاب الطهارة
قال : في ليلة تسع وعشرة ، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ، والغسل في أوّل الليل ، قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل الجمعة ، إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك « « 1 » ، ونحوها رواية الحميري « 2 » ، إلى غير ذلك « 3 » . نعم ، روى الكليني في الحسن كالصحيح ، والصدوق في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : « الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ، ثمّ يصلَّي ويفطر » « 4 » . وعن السيّد في كتاب الإقبال أنّه روي : « أنّه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنّها ليلة العيد » « 5 » ، وظاهر الكليني والصدوق « 6 » العمل به ، وهو الظاهر من العلَّامة المجلسي أيضاً « 7 » ، وحملها شارح الدروس على الأفضل « 8 » .
--> « 1 » الوسائل 2 : 940 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 14 ، وأورد ذيله في الصفحة 950 ، الباب 11 من الأبواب ، الحديث 2 . « 2 » قرب الإسناد : 168 ، 614 والوسائل 2 : 951 ، الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 4 . « 3 » انظر الوسائل 2 : 952 ، الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل . « 4 » الكافي 4 : 153 ، والفقيه 2 : 156 ، الحديث 2017 ، والوسائل 2 : 952 ، الباب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 2 . « 5 » الإقبال : 271 ، والوسائل 2 : 955 ، الباب 15 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 2 . « 6 » راجع المصدرين المتقدّمين آنفاً . « 7 » زاد المعاد : 207 . « 8 » مشارق الشموس : 44 .