الشيخ الأنصاري
88
كتاب الطهارة
النزهة والذكرى « 1 » . وحكى عن كشف اللثام أيضاً « 2 » ، وقد تقدّم في مستحبّات غسل الميّت . قال في النزهة على ما حكي عنه وروى : « أنّه إذا أراد أن يغسّل الميّت استحبّ له أن يغتسل قبل تغسيله ، وكذلك إذا أراد تكفينه » « 3 » ، انتهى . قيل : لم نجد في الأخبار على « 4 » هذه الرواية « 5 » . فإن كان مراده رواية ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً إلى أن قال - : وإذا غسلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد » « 6 » ، ففي دلالته نظر . مع أنّ الموجود في بعض النسخ « 7 » « وكفّنته » ب « الواو » مكان « أو » ، وحينئذٍ فلا يدلّ إلَّا على الغسل الواجب لمن غسل ميّتاً . ومنها : الغسل لمن أراد أخذ التربة « 8 » على مشرّفها آلاف سلام وتحيّة . فعن مصباح السيّد قدّس سرّه : روي في أخذ التربة : « إنّك إذا أردت
--> « 1 » المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 315 ، ولكن المنقول فيه عن ظاهر الذكرى : « استحباب الغسل لمن أراد التكفين » . « 2 » كشف اللثام 1 : 159 . « 3 » النزهة : 16 . « 4 » كذا . « 5 » القائل هو العلَّامة الطباطبائي في المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 315 . « 6 » الوسائل 2 : 939 ، الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 11 . وفيه : « عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام » . « 7 » الفقيه 1 : 77 ، الحديث 172 . « 8 » في « ب » زيادة : « الحسينية » .