الشيخ الأنصاري
80
كتاب الطهارة
وفي خبر الحلبي : « إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه * ( ( أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ ) ) * الآية « 1 » ، فينبغي للعبد أن لا يدخل مكَّة إلَّا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى » « 2 » . ولكن يظهر عن الخلاف الإجماع على العدم . * ( و ) * منها : دخول * ( الكعبة ) * ، وعن الغنية والخلاف : الإجماع عليه « 3 » ؛ لقوله عليه السلام في رواية سماعة : « وغسل دخول البيت واجب » « 4 » . * ( و ) * منها : غسل دخول * ( المدينة ) * ؛ لقوله عليه السلام في رواية ابن مسلم : « الغسل في سبعة عشر موطناً ؛ وعدّ منها إذا دخلت الحرمين » « 5 » . * ( و ) * منها : غسل دخول * ( مسجد النبيّ صلَّى الله عليه وآله ) * ، وعن الغنية الإجماع عليه « 6 » ؛ لقوله عليه السلام في رواية ابن مسلم : « وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلَّى الله عليه وآله » « 7 » . ثمّ إنّه قد بقي هنا أغسال لم يذكرها المصنّف قدّس سرّه : منها : غسل قتل الوزغة كما عن الإشراف « 8 » والجامع « 9 » والدروس « 10 »
--> « 1 » كذا في الوسائل والتهذيب أيضاً ، والآية في سورة البقرة : 125 هكذا * ( ( أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ ) . « 2 » الوسائل 9 : 318 ، الباب 5 من أبواب مقدّمات الطواف وما يتبعها ، الحديث 3 . « 3 » الغنية : 62 ، والخلاف 2 : 286 ، المسألة 63 . « 4 » الوسائل 2 : 937 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 . « 5 » الوسائل 2 : 939 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 11 . « 6 » الغنية : 62 . « 7 » الوسائل 2 : 940 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 12 . « 8 » الإشراف ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 18 . « 9 » الجامع للشرائع : 33 . « 10 » الدروس 1 : 87 .