الشيخ الأنصاري

78

كتاب الطهارة

بل عن الغنية : الإجماع عليه « 1 » ، وظاهر المعتبر والتذكرة والروض : كونه متّفقاً عليه « 2 » . والمراد بصلاة الحاجة والاستخارة كما صرّح به في محكيّ جامع المقاصد « 3 » والمدارك « 4 » وكشف اللثام « 5 » هي الصلاة الخاصّة التي وردت للحاجة والاستخارة مقيّدةً بالغسل ، لا مطلق صلاة يصلَّيها الرجل لهما . مثل ما عن الكافي بسنده عن عبد الرحيم القصير قال : « دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت : جعلت فداك ، إنّي اخترعت دعاءً ، فقال : دعني من اختراعك ، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ، وصلِّ ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : تغتسل ، وتصلَّي ركعتين . تستفتح بهما افتتاح الفريضة ، وتشهّد تشهّد الفريضة ، فإذا فرغت من التشهّد وسلمت قلت : وذكر الدعاء والسجود بعده ، ثمّ قال : فأنا الضامن على أن لا يبرح حتّى تقضى حاجته » « 6 » ، ونحوها روايات كثيرة في الكتب الثلاثة « 7 » .

--> « 1 » الغنية : 62 . « 2 » المعتبر 1 : 359 ، والتذكرة 2 : 146 ، وروض الجنان : 18 . « 3 » جامع المقاصد 1 : 76 . « 4 » المدارك 2 : 171 . « 5 » كشف اللثام 1 : 157 . « 6 » الكافي 3 : 476 ، باب صلاة الحوائج ، الحديث الأوّل ، والوسائل 5 : 257 ، الباب 28 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الحديث 5 . « 7 » الكافي 3 : 476 ، باب صلاة الحوائج ، الأحاديث 3 و 8 و 11 ، والفقيه 1 : 555 و 556 و 561 ، الحديث 1542 و 1543 وذيل الحديث 1548 ، والتهذيب 3 : 183 184 ، الحديث 416 و 417 .