الشيخ الأنصاري
69
كتاب الطهارة
للقاضي « 1 » والصدوقين « 2 » ، نصّاً في بعضها وظهوراً في الباقي . ومال إليه في محكيّ المنتهي « 3 » والمدارك « 4 » ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع على أنّ من ترك صلاة الكسوف مع احتراق القرص فعليه الغسل والقضاء « 5 » ، انتهى . وعن شرح الجمل للقاضي : وأمّا لزوم القضاء فالدليل عليه الإجماع ، وطريق براءة الذمّة ، وكذلك القول في الغسل « 6 » . إلَّا أنّ المحكيّ عن أكثر هؤلاء ، بل ما عدا الصدوقين والحلبي : التصريح بالاستحباب في باب الطهارة « 7 » ؛ ولذا ادّعى في محكيّ المصباح تحقّق الإجماع على الاستحباب « 8 » . والمسألة مشكلة ، وإن كان المشهور لا يخلو عن قوّة . ثمّ إنّ المشهور اختصاص الغسل بالقضاء ، فلا يستحبّ للأداء ؛ لعدم الدليل .
--> « 1 » شرح جمل العلم والعمل : 135 . « 2 » كما في المقنع : 144 ، وحكاه علي بن بابويه في المختلف 2 : 281 . « 3 » المنتهي 2 : 479 . « 4 » المدارك 2 : 170 . « 5 » الخلاف 1 : 678 ، المسألة 452 . « 6 » شرح جمل العلم والعمل : 136 . « 7 » كما في المقنعة : 51 ، والمبسوط 1 : 40 ، والمراسم : 52 ، والمهذّب 1 : 33 ، والوسيلة : 54 ، عدّه في ما اختلف فيه . « 8 » لم نعثر عليه ، واستظهر في المصابيح الاستحباب من كلامه في المصباح ، انظر المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 302 .