الشيخ الأنصاري

67

كتاب الطهارة

ثوبين نظيفين وليخرج إلى فلاة من الأرض ، ثمّ يصلَّي أربع ركعات يقرأ فيها ما تيسّر من القرآن ، فإذا تشهّد وسلم ، فليقم مستقبل القبلة وليقل . . الحديث « « 1 » . * ( و ) * منها : غسل * ( قضاء ) * صلاة * ( الكسوف ) * أو الخسوف * ( للتارك عمداً ، مع استيعاب الاحتراق ) * للقرص على المشهور ، سيّما بين المتأخّرين ، بل عن الغنية : الإجماع عليه في باب الأغسال ، وفي باب صلاة الكسوف « 2 » . ويدلّ عليه الأخبار ، مثل : ما عن الخصال في الحسن بابن هاشم عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً ، وعدّدها إلى أن قال - : وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلَّه فاستيقظت ولم تصلّ ، فاغتسل لتقضِي الصلاة » « 3 » ، ورواه في الفقيه مرسلًا « 4 » . وفي التهذيب عن محمّد بن مسلم : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلَّه فاغتسل » « 5 » .

--> « 1 » مصباح المتهجّد : 252 ، والوسائل 10 : 453 ، الباب 96 من أبواب المزار وما يناسبه ، الحديث الأوّل . « 2 » الغنية : 62 . « 3 » الخصال 2 : 508 ، والوسائل 2 : 938 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 5 . « 4 » الفقيه 1 : 77 ، باب الأغسال ، الحديث 172 ، والوسائل 2 : 937 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 4 . « 5 » التهذيب 1 : 114 ، الحديث 302 ، وعنه في الوسائل 2 : 939 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 11 .