الشيخ الأنصاري

64

كتاب الطهارة

« وغسل الزيارة واجب إلَّا من علَّة ، وغسل دخول مكَّة واجب ، وغسل دخول الحرم واجب » « 1 » . وفي رواية عليّ بن حمزة عن الكاظم عليه السلام : « إن اغتسلت بمكَّة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك » « 2 » ، إلى غير ذلك « 3 » . وإطلاق الرواية الأخيرة يشمل كلّ طواف وإن لم يسمّ زيارة ، لكنّ الظاهر منه كما اعترف به في محكيّ المصابيح « 4 » الاختصاص بطواف العمرة وطواف الزيارة . * ( و ) * منها : غسل * ( زيارة النبيّ والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ) * على المشهور ، بل عن المصابيح « 5 » وكشف اللثام « 6 » والرياض « 7 » : نسبته إلى قطع الأصحاب ، وعن الحدائق : نسبته إليهم « 8 » ، بل عن الغنية : الإجماع عليه « 9 » ، وعن الوسيلة : عدّه في قسم المندوب بلا خلاف « 10 » .

--> « 1 » الفقيه 1 : 78 ، الحديث 176 ، والوسائل 2 : 937 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 . « 2 » الوسائل 9 : 319 ، الباب 6 من أبواب مقدّمات الطواف ، الحديث 2 . « 3 » انظر الوسائل 2 : 937 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 1 ، 4 ، 7 ، 9 و 12 . « 4 » المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 293 . « 5 » المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 293 . « 6 » كشف اللثام 1 : 150 . « 7 » الرياض 2 : 280 . « 8 » الحدائق 4 : 183 . « 9 » الغنية : 62 . « 10 » الوسيلة : 54 .