الشيخ الأنصاري

34

كتاب الطهارة

بالإجماع كما في الروض « 1 » وعن الغنية « 2 » . وعن المعتبر : أنّه مذهب الأصحاب « 3 » . ودلّ عليه الأخبار المستفيضة ، منها : ما عن الإقبال عن بعض كتب القمّيين عن الصادق عليه السلام : « قال : من اغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان في نهر جارٍ ، ويصبّ على رأسه ثلاثين كفّاً من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل » « 4 » . ومن ذلك الكتاب أيضاً ما عن الصادق عليه السلام : « من أحبّ أن لا يكون به الحكَّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان ، فلا يكون به الحكَّة إلى شهر رمضان القابل » « 5 » . ويستحبّ أيضاً في يومه لما في رواية السكوني : « من اغتسل أوّل يوم من السنة في ماءٍ جارٍ وصبّ على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء السنة ، وأنّ أوّل كلّ سنة أوّل يوم من شهر رمضان » « 6 » .

--> « 1 » روض الجنان : 17 . « 2 » الغنية : 62 . « 3 » المعتبر 1 : 355 . « 4 » الإقبال : 14 ، والوسائل 2 : 952 ، الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 4 . « 5 » الإقبال : 14 ، وعنه في الوسائل 2 : 953 ، الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 5 . « 6 » الإقبال : 86 ، وعنه في الوسائل 2 : 953 ، الباب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 7 .