الشيخ الأنصاري
28
كتاب الطهارة
وشرح الدروس « 1 » والذخيرة « 2 » والكفاية « 3 » ، وحكي عنها « 4 » إسناده إلى المشهور . وعن البحار : إسناده إلى الأكثر « 5 » ، بل لا يبعد الاستدلال بما تضمّن الفوت من الأخبار « 6 » ؛ لصدقه بعد ما ترك متعمّداً . خلافاً لظاهر المحكيّ عن الصدوقين « 7 » فعبّرا بمثل المرسلة المتقدّمة عن الهداية « 8 » . وعن الموجز : أنّه يقضي لو ترك ضرورة إلى آخر السبت « 9 » . وعن التحرير : ولو تركه تهاوناً ففي استحباب قضائه يوم السبت إشكال « 10 » . وظاهره اختصاص الإشكال بالقضاء يوم السبت ، وأمّا القضاء يوم الجمعة فلا إشكال في مشروعيّته مطلقاً . والظاهر من المحكيّ عن نهاية الشيخ حيث قال : وإن زالت الشمس ولم يكن قد اغتسل ، قضاه بعد الزوال ، وإن لم يمكنه قضاه يوم السبت « 11 » -
--> « 1 » مشارق الشموس : 42 . « 2 » الذخيرة : 7 . « 3 » الكفاية : 7 . « 4 » الكفاية : 7 . « 5 » البحار 81 : 126 . « 6 » الوسائل 2 : 950 ، الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 4 ، والمستدرك 2 : 507 ، الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 1 و 2 . « 7 » الفقيه 1 : 111 ، وحكي عن والد الصدوق في المعتبر 1 : 354 . « 8 » تقدّمت في الصفحة 26 . « 9 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 53 . « 10 » التحرير 1 : 11 . « 11 » النهاية : 104 .