الشيخ الأنصاري
25
كتاب الطهارة
ثمّ إنّه لو تمكَّن من الماء قبل زوال الجمعة فالمحكيّ عن جماعة « 1 » : استحباب الإعادة ، كما عن جماعة ، منهم المصنّف في المنتهي « 2 » والشهيد في الذكرى « 3 » ؛ معلَّلين بسقوط حكم البدل عند التمكَّن من المبدل . وأبدله شارح الدروس بإطلاق الأوامر ، قال : وإن سلَّمنا أنّ ظاهر الروايتين بدليّة هذا الغسل المتقدّم لغسل الجمعة مطلقاً ، لكن تخصيص الأخبار الكثيرة بمثل هاتين الروايتين مشكل « 4 » . انتهى . وقد يناقش في الوجه الأوّل : بأنّ البدل قد وقع صحيحاً فلا يجمع بينه وبين المبدل ، كما لو قدّم صلاة الليل أو الوقوف بالمشعر . وفي الثاني بعد تسليم عدم انصراف الإطلاقات إلى من لم يغتسل - : أنّ أخبار التقديم دالَّة على أنّ ما يؤتى غسل الجمعة الذي أراده الشارع من المتمكَّن ، فهي حاكمة على الإطلاق ، كما في كلّ واجب قدّم . ويمكن الذبّ عن الأُولى بأنّ عدم التمكَّن من المبدل شرط في صحّة البدل واقعاً ، فانكشاف التمكَّن منه يكشف عن عدم صحّة البدل واقعاً . نعم ، سوّغ الدخول فيه ظاهراً بمجرّد خوف العجز عن المبدل ؛ صوناً للفعل عن الفوات . ومنه يظهر الجواب عن المناقشة في الإطلاقات ؛ إذ بعد تبيّن عدم تحقّق
--> « 1 » كالصدوق في الفقيه 1 : 111 ، وابن فهد في الموجز ( الرسائل العشر ) : 53 ، والسيّد العاملي في المدارك 2 : 163 . « 2 » المنتهي 2 : 467 . « 3 » الذكرى 1 : 201 . « 4 » مشارق الشموس : 42 .