الشيخ الأنصاري

24

كتاب الطهارة

يوم السبت ، كما في صلاة الليل للشابّ ضعيف . ثمّ لا إشكال في [ عدم « 1 » ] جواز التقديم على يوم الخميس ولو في ليلته . بل عن المصابيح « 2 » : الإجماع عليه . وأمّا ليلة الجمعة فالمحكيّ عن ظاهر المعظم : أنّها كذلك « 3 » . ولعلَّه للاقتصار في الروايتين على يوم الخميس . وفيه نظر . لكنّ المحكيّ عن الخلاف : أنّ من اغتسل قبل الفجر يوم الجمعة لم يجزه عن غسل الجمعة ، إلَّا إذا كان آيساً من وجود الماء فيجوز تقديمه ولو من أوّل الخميس ، ثمّ ادّعى على ذلك الإجماع « 4 » . وظاهره إلحاق ليلة الجمعة باليوم ، ولعلَّه المنساق من العلَّة في الروايتين ، فلا يخلو عن قوّة ولو لأجل استصحاب بقاء الأمر ، بناءً على الإغماض عمّا ذكرنا في الموقّتات ، إلَّا أن يقال على تقدير تسليم جريان الاستصحاب فيها - : إنّ الأمر في الروايتين المتقدّمتين إنّما تعلَّق بالاغتسال يوم الخميس فلا معنى لاستصحابه بعده . وبهذا يفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة امتداد وقت الأداء إلى آخر نهار الجمعة كما تقدّم . حيث إنّ الأمر هناك إنّما تعلَّق بالغسل من دون تقييد بزمان خاصّ من الجمعة فيحكم بثبوته في مجموع النهار ، إمّا بإطلاقات بعض الأوامر كما تقدّم ، وإمّا بالإغماض والرجوع إلى الاستصحاب .

--> « 1 » الزيادة اقتضاها السياق . « 2 » المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 268 . « 3 » المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 268 . « 4 » الخلاف 1 : 611 ، المسألة 377 .