الشيخ الأنصاري
23
كتاب الطهارة
وعن الذكرى « 1 » والموجز « 2 » : تقديم التعجيل على القضاء لو تعارضا . نعم ، عن ظاهر الفقيه « 3 » والنهاية « 4 » والمهذّب « 5 » والجامع « 6 » وغيرها « 7 » : اشتراط التقديم بخوف الفوت يوم الجمعة ، الظاهر في تمام اليوم . لكن المتبادر من هذا في الفتاوى والروايات : الوقت المعهود المتعارف المضروب للغسل من يوم الجمعة لا مطلقه . وأمّا أفضليّة التعجيل على القضاء فلعلَّه لظاهر الأمر في الروايتين . مضافاً إلى إدراك زمان الجمعة ظاهراً واستحباب المسارعة إلى فعل الخير ، وأنّ في التأخير آفات ، كما يشهد به الصحيح : « إذا زالت الشمس فصلِّ فإنّك لا تدري ما يكون » « 8 » . وترجيح قضاء صلاة الليل على تعجيلها إنّما ثبت بالدليل ، مع أنّ المقدّم أداء فعل قبل وقته ، والأداء أفضل من القضاء . فتأمّل . وكيف كان ، فما عن المنتهي « 9 » من احتمال استحباب التأخير والقضاء
--> « 1 » الذكرى 1 : 201 . « 2 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 53 . « 3 » الفقيه 1 : 111 . « 4 » النهاية : 104 . « 5 » المهذّب 1 : 101 . « 6 » الجامع للشرائع : 32 . « 7 » الدروس 1 : 87 . « 8 » الوسائل 3 : 87 ، الباب 3 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 ، وفيه : « إذا دخل الوقت عليك فصلَّها » . « 9 » المنتهي 2 : 467 .