الشيخ الأنصاري
20
كتاب الطهارة
وفي الصحيح عن محمّد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام : « أنّه قال لأصحابه : إنّكم لتأتون غداً منزلًا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغدٍ ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة » « 1 » . وعن الفقه الرضوي : « وإن كنت مسافراً وتخوّفت عدم الماء يوم الجمعة ، فاغتسل يوم الخميس » « 2 » . وظاهرهما كالمحكيّ عن ظاهر الفقيه « 3 » والمهذّب « 4 » والجامع « 5 » والشرائع « 6 » والمصنّف في أكثر كتبه « 7 » والذكرى « 8 » وجماعة من متأخّري المتأخّرين كأصحاب البحار « 9 » والمشارق « 10 » والذخيرة « 11 » والحدائق « 12 » - : اختصاص الرخصة بصورة إعواز الماء .
--> « 1 » الوسائل 2 : 948 ، الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل . « 2 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 129 ، وعنه في المستدرك 2 : 507 ، الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل . « 3 » الفقيه 1 : 111 . « 4 » المهذّب 1 : 101 . « 5 » الجامع للشرائع : 32 . « 6 » الشرائع 1 : 44 . « 7 » القواعد 1 : 178 ، ونهاية الإحكام 1 : 175 ، والمنتهى 2 : 466 . « 8 » الذكرى 1 : 197 . « 9 » البحار 81 : 126 . « 10 » مشارق الشموس : 42 . « 11 » الذخيرة : 7 . « 12 » الحدائق 4 : 231 .