الشيخ الأنصاري

12

كتاب الطهارة

المشايخ الثلاثة « 1 » وأتباعهم « 2 » والحليّ « 3 » وابن سعيد « 4 » وجمهور المتأخّرين « 5 » ، بل عن الخلاف : الإجماع على أنّه سنّة مؤكَّدة ، وليس بواجب « 6 » . ولم يحك الوجوب إلَّا عن الحسن البصري « 7 » . وعن الغنية « 8 » : عدّه في الأغسال المسنونة التي ادّعى الإجماع عليها . وعن شرح القاضي : قال السيّد إنّ غسل الجمعة من السنن المؤكَّدة عندنا . ثمّ نقل الوجوب عن بعض العامّة « 9 » . ويدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من الإجماعات المعتضدة بالشهرة المطابقة لمقتضى البراءة - : صحيحة ابن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر فقال : سنّة وليس بفريضة » « 10 » . ورواية عليّ بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل

--> « 1 » انظر المقنعة : 50 ، وجمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 42 ، والمبسوط 1 : 40 . « 2 » كالمراسم : 52 ، والمهذّب 1 : 33 ، والوسيلة : 54 . « 3 » السرائر 1 : 124 . « 4 » الجامع للشرائع : 32 . « 5 » راجع الشرائع 1 : 44 ، والقواعد 1 : 178 ، والدروس 1 : 87 . « 6 » الخلاف 1 : 219 ، المسألة 187 ، وليست فيه : « سنّة مؤكّدة » . « 7 » راجع المجموع 4 : 407 . « 8 » الغنية : 62 . « 9 » شرح جمل العلم والعمل : 122 ، لكنّه لم ينقل قولًا بالوجوب عن العامّة . « 10 » الوسائل 2 : 944 ، الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 9 .