الشيخ الأنصاري
116
كتاب الطهارة
بكونه بقوّة كما في المعتبر « 1 » والذكرى « 2 » وجامع المقاصد « 3 » أو سيلان الدم أو الدم السائل كما في شرح الروضة « 4 » . وشرعاً : هو الدم الخاصّ الذي يتعلَّق به أحكام مخصوصة ، بل قد يقال : إنّ الدم الخارج من الرحم معنىً لغوي له ، كما يظهر من جماعة من أهل اللغة . فعن الجوهري : يقال : حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً ، فهي حائض وحائضة إلى أن قال - : وحاضت السمرة ، وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم « 5 » ، انتهى . وعن القاموس : حاضت المرأة تحيض ، إذا سال دمها « 6 » . وعن المجمل : الحيض حيض المرأة وحيض السمُرَة « 7 » . وعن المغرب : حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً ، خرج الدم من رحمها « 8 » . وعن مجمع البحرين : الحيض اجتماع الدم ، وبه سمّي الحوض لاجتماع
--> « 1 » المعتبر 1 : 197 . « 2 » الذكرى 1 : 227 . « 3 » جامع المقاصد 1 : 281 . « 4 » المناهج السويّة ( مخطوط ) : الورقة 213 . « 5 » صحاح اللغة 3 : 1073 ، مادة : « حيض » . « 6 » القاموس المحيط 2 : 484 ، مادة : « الحوض » . « 7 » مجمل اللغة : 191 ، باب الحاء والواو وما يثلَّثهما . « 8 » المغرب : حكاه عنه في مفتاح الكرامة 1 : 336 .