الشيخ الأنصاري

113

كتاب الطهارة

[ * ( المقصد الأوّل ) * * ( في الجنابة ) * * ( وهي تحصل للرجل والمرأة : بإنزال المني مطلقاً « 1 » ، وبالجماع في قبل المرأة حتّى تغيب الحشفة « 2 » ، وفي دبر الآدمي كذلك وإن لم ينزل « 3 » . ) * * ( ولو اشتبه المنيّ « 4 » اعتبر بالشهوة ، والدفق ، وفتور الجسد . وفي المريض لا يعتبر الدفق . ) * * ( ولو وجد على جسده أو ثوبه المختصّ به منيّاً وجب الغسل « 5 » ، ولا يجب في المشترك « 6 » . ) * * ( ويحرم عليه « 7 » : قراءة العزائم ، وأبعاضها ، ومسّ كتابة القرآن ، أو شيء عليه

--> « 1 » راجع البحث عن الإنزال في الجزء الثاني : 519 . « 2 » راجع البحث عن الجماع في الجزء الثاني : 547 . « 3 » راجع البحث عن نظير هذه المسألة في الجزء الثاني : 553 . « 4 » راجع البحث عن هذا الموضوع في الجزء الثاني : 522 . « 5 » راجع البحث عن هذا الموضوع في الجزء الثاني : 531 . « 6 » تقدّم البحث عن هذا الموضوع بالتفصيل في الجزء الثاني : 536 546 . « 7 » راجع البحث عن أحكام الجنابة في الجزء الثاني : 581 .