الشيخ الأنصاري

11

كتاب الطهارة

* ( وهي : وضوء ، وغسل ، وتيمّم . وكلّ منها : واجب ، وندب . ) * * ( فالوضوء يجب : للصلاة والطواف الواجبين ، ومسّ كتابة القرآن إن وجب . ) * * ( ويستحبّ : لمندوبي الأوَّلين ، ودخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة . ) * * ( والغسل يجب : لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا ، ولصوم الجنب ، والمستحاضة مع غمس القطنة « 1 » ] . * ( ويستحبّ ) * الغسل * ( للجمعة ) * « 2 » على المشهور المحكيّ صريحاً عن

--> « 1 » ما بين المعقوفتين أخذناه من كتاب الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلَّف قدّس سرّه له فيما بأيدينا من النسخ . « 2 » ورد البحث عن الأغسال المستحبّة في النسخ بعد البحث عن غسل مسّ الميّت وقبل النظر السادس « فيما يتبع الطهارة » ، إلَّا أنّه لمّا كان ما كتبه المصنّف قدّس سرّه شرحاً مزجيّاً للإرشاد راعينا في إيراده هنا ترتيب كتاب الإرشاد .