الشيخ الأنصاري
108
كتاب الطهارة
ومواضع اللعن ، واستقبال النيرين والريح بالبول ، والبول في الصلبة ، وثقوب الحيوان ، وفي الماء ، والأكل والشرب ، والسواك ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه وأئمّته عليهم السلام ، والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي . ) * * ( ويجب في الوضوء : ) * * ( النيّة « 1 » ، وهي : إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقرّباً وفي وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان واستدامتها حكماً إلى الفراغ ، فلو نوى التبرّد خاصّة أو ضمّ الرياء بطل بخلاف ما لو ضمّ التبرّد ، ويقارن بها غسل اليدين ، وتتضيّق عند غسل الوجه . ) * * ( وغسل الوجه « 2 » بما يسمّى غسلًا من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولًا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً من مستوي الخلقة ، وغيره يحال عليه . ولا يجزئ منكوساً ، ولا يجب تخليل اللحية وإن خفّت أو كانت للمرأة . ) * * ( وغسل اليدين « 3 » من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويدخل المرفقين في الغسل . ولو نكس بطل ، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها ، وكذا اللحم الزائد تحت المرفق والإصبع الزائدة ، ومقطوع اليد يغسل الباقي ، ويسقط لو قطعت من المرفق . ) * * ( ومسح بشرة مقدّم الرأس « 4 » أو شعره المختصّ به بأقل اسمه ، ولا يجزي الغسل عنه ، ويستحبّ المسح مقبلًا ، ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها . ) *
--> « 1 » راجع البحث عن النيّة في الوضوء وما يرتبط بها في الجزء الثاني : 11 . « 2 » راجع البحث عن غسل الوجه في الجزء الثاني : 161 . « 3 » راجع البحث عن غسل اليدين في الجزء الثاني : 189 . « 4 » راجع البحث عن مسح الرأس في الجزء الثاني : 207 .