الشيخ الأنصاري
104
كتاب الطهارة
الرواية فجعل الباء في « بالليل » للسببيّة ، أي يستحبّ بالليل في كلام السائل ، بل جعله كذلك في كلام الإمام عليه السلام « 1 » . وفيه نظر . وكيف كان ، فرواية التهذيب كافية ، ولا يعارضها إلَّا ما تقدّم من أخبار اليوم والليلة ، ويدفع بوجوب تقييدها بها بغسل . [ * ( ولا تتداخل . ) * * ( والتيمّم يجب للصلاة والطواف الواجبين ، ولخروج الجنب من المسجدين . ) * * ( والندب ما عداه . ) * * ( وقد تجب الثلاثة بالنذر وشبهه ) * ] « 2 »
--> « 1 » لم نقف عليه . « 2 » ما بين المعقوفتين من كتاب الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدّس سرّه له فيما بأيدينا من النسخ ، وكذا لم نقف على شرح المؤلف للنظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيّته ، والنظر الثالث في أسباب الغسل . وكذا المقصد الأوّل في الجنابة ، وهي زهاء خمس صفحات من كتاب الإرشاد . ولعلَّه قدّس سرّه ترك شرح المطالب المتعلَّقة بذلك لشرحه نظائرها من كتاب شرائع الإسلام ، والتي قدّمناها في الجزء الأوّل والثاني حسب تجزئتنا .