الشيخ الأنصاري

93

كتاب الطهارة

[ ضمّ مقصد مباح إلى نيّة التقرّب ] * ( ولو ضمّ ) * المتوضّئ * ( إلى نيّة التقرب ) * بالوضوء * ( إرادة ) * شيء آخر ، فلا يخلو إمّا أن يكون مباحا مثل * ( التبرد ) * والتسخّن ونظافة العضو * ( وغير ذلك [ 1 ] ) * من المقاصد المباحة ، وإمّا أن يكون محرّما كالرياء والسمعة أو محرّما آخر ، وإمّا أن يكون راجحا شرعا ، فالكلام في مقامات ثلاثة : أمّا المقام الأوّل : فالمحكي في قواعد الشهيد عن ظاهر الأكثر « 1 » والمصرح به في المبسوط « 2 » والمعتبر « 3 » وبعض كتب العلَّامة « 4 » : أنّه لا يخلّ ذلك في الصحّة ، و * ( كانت طهارته مجزية ) * ، واستدلّ له جماعة [ 2 ] بما في المبسوط والمعتبر من أنّه نوى الواجب وزيادة . وزيد عليه « 5 » أنّ هذه الضمائم من اللوازم ، فهي حاصلة وإن لم تقصد .

--> [ 1 ] في الشرائع : « أو غير ذلك » . [ 2 ] لم نعثر على جماعة استدلَّوا بما في المبسوط والمعتبر ، لكن في الجواهر ( 2 : 95 ) بعد ما نقل صحّة الوضوء مع نيّة التبرّد عن الشيخ والمحقق والعلَّامة والجامع والمدارك ، قال : « محتجّين عليه بأنّه ضميمة زيادة غير منافية . . إلخ » ، فراجع . « 1 » القواعد والفوائد 1 : 79 . « 2 » المبسوط 1 : 19 . « 3 » المعتبر 1 : 140 . « 4 » المنتهى 1 : 56 . « 5 » القواعد والفوائد 1 : 79 ، جامع المقاصد 1 : 203 .