الشيخ الأنصاري
9
كتاب الطهارة
[ فروض الوضوء ] أمّا * ( فروضه ) * - والمراد بها مطلق الواجبات ، أو المستفاد وجوبها من الكتاب ولو عموما كآية الإخلاص [ 1 ] - فهي * ( خمسة . ) * ولم يعدّ منها المباشرة والترتيب والموالاة ، لأنّها قيود مأخوذة في تلك الأفعال ليس لها وجود مستقل ممتاز عنها ، وليست معتبرة في المركَّب من حيث هو ، ولذا لم يذكروا هذه الأمور في واجبات الصلاة . أو لأنّها شروط وهو بصدد الأجزاء ، لكنّه ينتقض بالنيّة ، فإنّها عند المصنّف قدّس سرّه أشبه بالشرط بل شرط « 1 » . أو لأنّ وجوب ما عداها غير مستفاد من الكتاب ، وينتقض بالمباشرة ، فالوجه هو الأوّل . ومنه يظهر أنّ تخميسها أولى من الزيادة بإدخال « الترتيب » و « الموالاة » كما في النافع « 2 » والقواعد « 3 » ، أو زيادة « المباشرة » كما في
--> [ 1 ] وهي قوله تعالى : * ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ ) * البيّنة : 5 . « 1 » صرّح به في المعتبر 1 : 138 . « 2 » المختصر النافع 1 : 6 . « 3 » القواعد 1 : 203 - 204 .