الشيخ الأنصاري

61

كتاب الطهارة

المستحاضة « 1 » حيث لم يقيّداه بصورة إرادة الجنب والمستحاضة صوم ذلك اليوم . هذا ، مع أنّ جعل الواجب من الوضوء والغسل هو الفرد الموجود في الخارج المنويّ به الصلاة لا ينفكّ عن القول بوجوب نيّة استباحة الصلاة ، والحال أنّ المحقّق في الشرائع قائل بعدم وجوب الاستباحة ولا رفع الحدث في الوضوء الواجب « 2 » . وأمّا عبارة الجامع ، فلم تحضرني حتّى أنظر فيما قبلها وما بعدها . وأمّا عبارة المراسم ، ففيها مسامحة واضحة ، لأنّ ما يؤدّى به الواجب قد يكون واجبا وقد لا يكون ، وكذلك ما يؤدّى به المندوب . مع أنّ ظاهر هذه الكلمات معارضة بظهور أكثر كلماتهم في أنّ وجوب الوضوء لأجل الصلاة ، وبذلك يكون واجبا للغير ، ففي المبسوط بعد التقسيم : فالواجب هو الذي يجب لاستباحة [ 1 ] الصلاة أو الطواف [ و ] « 3 » لا وجه لوجوبه إلَّا هذين « 4 » ، ونحوها عبارة السرائر « 5 » ، وهما صريحان في أنّ الصلاة غاية لوجوب الوضوء لا أنّ الوجوب يعرض للوضوء المأتي به لأجل الصلاة ،

--> [ 1 ] في « ع » : « لاستباحته » . « 1 » الشرائع 1 : 11 ، والرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 81 ، والعبارة للأوّل . « 2 » الشرائع 1 : 20 . « 3 » من المصدر . « 4 » المبسوط 1 : 4 . « 5 » السرائر 1 : 57 .