الشيخ الأنصاري

584

كتاب الطهارة

استشهد فيها بها للنهي عن عدّة أمور بعضها مكروه قطعا ، وقد تقدّم ذلك في حكم الحدث الأصغر . * ( أو ) * مسّ * ( شيء ) * نقش * ( عليه اسم الله ) * ، والمراد مسّ الاسم ، لا ما يوهمه العبارة من مسّ الشيء الذي نقش على بعض أجزائه اسم الله تعالى ، كاللوح المنقوش فيه ذلك ، والدرهم والدينار ونحوهما . ويدلّ على [ 1 ] الحكم - مضافا إلى فحوى الحكم السابق - : بعض الروايات « 1 » المنجبرة بالشهرة ، وعدم الخلاف المحكيّ عن نهاية الإحكام « 2 » ، وظهور اتّفاق الأصحاب المحكيّ عن المنتهى « 3 » . ففي موثّقة عمّار : « لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله » « 4 » . وأمّا ما دلّ على جوز مسّ ما عليه ذلك ، كرواية ابن محبوب المحكيّة في المعتبر عن كتابه : « في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله ، واسم رسول الله صلَّى الله عليه وآله ؟ قال : لا بأس » « 5 » . ورواية إسحاق بن عمّار : « عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس » « 6 » .

--> [ 1 ] لم ترد « على » في « ج » و « ح » . « 1 » مثل موثّقة عمّار الآتية . « 2 » نهاية الإحكام 1 : 101 . « 3 » المنتهى 2 : 220 . « 4 » الوسائل 1 : 491 ، الباب 18 من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل . « 5 » المعتبر 1 : 188 ، وعنه في الوسائل 1 : 492 ، الباب 18 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 . « 6 » الوسائل 1 : 492 ، الباب 18 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .