الشيخ الأنصاري

567

كتاب الطهارة

* ( تفريع ) * * ( الغسل ) * من الجنابة وغيرها من الأحداث كالوضوء * ( يجب على الكافر ) * بأقسامه * ( عند حصول سببه ) * ، لعموم الأدلَّة وفقد ما يدلّ على خروج الكافر . ويؤيّده : ما ورد في مذمّة المجوس من أنّهم كانوا لا يغتسلون من الجنابة « 1 » ، وقد تقرّر في الأصول [ 1 ] أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع كالأصول ، خلافا لأبي حنيفة « 2 » ، لأدلَّة مزيّفة في محلَّها . نعم ، ذكر صاحب الحدائق « 3 » - تبعا للمحدّثين الأسترآبادي « 4 » والكاشاني « 5 » - أخبارا زعموا دلالتها على عدم مخاطبتهم بالفروع ونهوضها لتخصيص العمومات التي لا تحصى ممّا يدلّ على عموم التكاليف الفرعيّة ومعارضة ما دلّ بالخصوص من الآيات والأخبار على مؤاخذتهم بمخالفتها .

--> [ 1 ] لم نقف على تعرّض المؤلَّف قدّس سرّه للمسألة ، وقد تعرّضوا لها في مبحث الطلب والإرادة من مباحث الأوامر . ويحتمل - بعيدا - أن يكون مراده بالأصول « أصول العقائد » حيث عنونوا المسألة في مباحث التكليف ، انظر كشف المراد : 323 . « 1 » الوسائل 1 : 465 ، الباب 1 من أبواب الجنابة ، الحديث 14 . « 2 » انظر المغني لابن قدامة 1 : 207 و 208 . « 3 » الحدائق 3 : 40 . « 4 » الفوائد المدنية : 202 - 226 . « 5 » الوافي 2 : 82 ، باب معرفة الإمام والردّ إليه ، ذيل الحديث 3 .