الشيخ الأنصاري

547

كتاب الطهارة

[ الجماع ] الثاني : * ( الجماع [ 1 ] ، فإن جامع امرأة في قبلها ) * فهو جنب وإن لم ينزل ، بالكتاب والسنّة والإجماع من المسلمين من يوم رجع الأنصار عن قولهم بأنّ الماء من الماء إلى قول المهاجرين ، قال الله * ( ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً ) ) * « 1 » . ودعوى انصراف المطلق إلى الغالب من صورة الإنزال ممنوعة . * ( و ) * قد صحّ عن أمير المؤمنين عليه السلام في صحيحة زرارة الحاكية لمحاكمته عليه السلام بين المهاجرين والأنصار أنّه [ 2 ] إذا * ( التقى الختانان ) * فقد * ( وجب الغسل ) * « 2 » . ونحوها صحيحة ابن بزيع « 3 » ، وزيد فيها تفسير الالتقاء بغيبوبة الحشفة ، فيكون معنى الالتقاء : مجرّد المقابلة ، لأنّ ختان المرأة فوق مدخل الذكر . لكن في صحيحة الحلبي : « كان عليّ عليه السلام يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل » « 4 » ، وفي صحيحة عليّ بن يقطين : « إذا وقع الختان

--> [ 1 ] في الشرائع : « والجماع » . [ 2 ] لم ترد « أنّه » في « ع » . « 1 » المائدة : 6 . « 2 » الوسائل 1 : 470 ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 . « 3 » الوسائل 1 : 469 ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 . « 4 » الوسائل 1 : 469 ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 4 .