الشيخ الأنصاري

522

كتاب الطهارة

أقوى ، لأنّ ما تقدّم في الحدث الأصغر ممّا يصلح مستندا لاعتبار الاعتياد آت هنا ، إلَّا تقييد الحدث هناك بما يخرج من الطرفين الذين أنعم الله بها « 1 » ، لكنّا حيث قوّينا هناك عدم اعتبار الاعتياد لزمنا القول هنا [ 1 ] به بالإجماع المركَّب والأولوية . ثمّ إنّه ذكر العلَّامة في النهاية : أنّه لو قلنا هناك باعتبار الخروج من تحت المعدة فالعبرة هنا بالصلب « 2 » ، ولعلَّه مبنيّ على أنّ وصف خروجه من الصلب من أوصافه التي ينتفي حقيقة المني بانتفائها ، نظير اعتبار الخروج من تحت المعدة في صدق موضوع الغائط عند الشيخ « 3 » كما تقدّم « 4 » . هذا كلَّه * ( إذا علم أنّ الخارج مني ) * ولو كان بلون الدم ، على ما قرّبه في الذكرى ، قال : تغليبا للخواصّ ، واحتمل العدم ، لأنّ المني دم في الأصل [ 2 ] « 5 » ، فبقاء لونه يكشف عن عدم استحالته ، * ( فإن حصل ما يشتبه به ) * فإن كان صحيحا * ( وكان ) * الخارج * ( دافقا تقارنه الشهوة ) * وهي اللذّة المعهودة عند الإنزال * ( وفتور الجسد ) * أي انكساره المعهود ، حكم

--> [ 1 ] لم ترد « هنا » في « ج » و « ح » . [ 2 ] لم ترد « في الأصل » في « ج » و « ح » . « 1 » الوسائل 1 : 177 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الأحاديث 4 ، 5 و 9 ، وراجع الجزء الأوّل من هذا الكتاب ، الصفحة 397 . « 2 » نهاية الإحكام 1 : 99 ، باختلاف في التعبير . « 3 » المبسوط 1 : 27 . « 4 » تقدّم في الجزء الأوّل من هذا الكتاب ، الصفحة 398 . « 5 » الذكرى : 27 .