الشيخ الأنصاري

517

كتاب الطهارة

الفصل * ( الأوّل ) * * ( في الجنابة ) * [ الجنابة ] بفتح الجيم ، كما في الروضة « 1 » ، وهي لغة : العبد ، ويطلق على المني كما في القاموس « 2 » ، وهي كثيرة في الأخبار « 3 » ، وفي الاصطلاح : البعد الخاص ، قال في السرائر - بعد تفسيرها بالبعد - : وهي في الشريعة كذلك ، لبعده عن أحكام الطاهرين « 4 » ، ونحوه في المعتبر « 5 » . لكن في الروض : أنّها شرعا ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين من غيبوبة الحشفة أو نزول المني « 6 » ، ولهذا كان السبب لها فعل الشخص لأحد الأمرين ، وهذا المعنى هو المناسب لجعل الجنابة من الأحداث الموجبة

--> « 1 » الروضة البهية 1 : 347 . « 2 » القاموس المحيط 1 : 48 ، مادة : « جنب » . « 3 » انظر الوسائل 1 : 466 ، الباب 2 من أبواب الجنابة ، و 468 ، الباب 5 منها ، الحديث 1 ، والجزء 2 منه : 1023 ، الباب 16 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 . « 4 » السرائر 1 : 114 ، باختلاف في التعبير . « 5 » المعتبر 1 : 177 . « 6 » روض الجنان : 47 .