الشيخ الأنصاري

499

كتاب الطهارة

فاقدا لشروط الاكتفاء به [ 1 ] ، إمّا لتعدّي النجاسة عن المحلّ ، وإمّا لعدم كفاية الثلاثة في تطهير المحلّ ، وإمّا لغير ذلك . والأوجه التمسّك في التفصيل برواية عليّ بن مهزيار الآتية [ 2 ] في مسألة ناسي النجاسة في الثوب أو البدن [ 3 ] ، بناء على كون ما نحن فيه من جزئيات تلك المسألة . وعن الإسكافي « 1 » هذا التفصيل بالنسبة إلى البول . وعن الصدوق قدّس سرّه « 2 » تفصيل آخر بين مخرجي البول والغائط فلم يوجب الإعادة من الغائط ، ولعلَّه لرواية عمّار « 3 » ، وصحيحة عليّ بن جعفر [ 4 ] في الاستنجاء من الغائط . وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في أنّه لا يجب إعادة الوضوء لا من نسيان البول ولا من الغائط ، للأصل والأخبار المستفيضة ، ففي صحيحة عليّ

--> [ 1 ] لم ترد « به » في « ع » . [ 2 ] راجعنا تلك المسألة - في أحكام النجاسات - فلم نجد التمسّك بالرواية المذكورة فيها ، والرواية في الوسائل 2 : 1063 ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل . [ 3 ] في « ج » و « ح » : « والبدن » . [ 4 ] المصدر ، الحديث 4 ، والاستنجاء فيها مطلق ، إلَّا أن يدعى ظهوره في تطهير مخرج الغائط . « 1 » حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 269 . « 2 » الفقيه 1 : 31 ، ذيل الحديث 59 . « 3 » الوسائل 1 : 224 ، الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 .