الشيخ الأنصاري
494
كتاب الطهارة
[ المسألة السادسة ] « 1 » * ( و ) * اعلم أنّ * ( من ترك غسل موضع النجو أو البول وصلَّى أعاد الصلاة ، عامدا كان ) * في صلاته كذلك * ( أو ناسيا ) * للموضوع أو الحكم * ( أو جاهلا ) * بالحكم لا بالموضوع ، لكونه معذورا هنا عند المصنّف وغيره . ويحتمل شموله للجهل بالموضوع ببعض أقسامه الغير الداخلة تحت إطلاق ما دلّ على معذوريّة الجاهل بالنجاسة « 2 » . ويحتمل ضعيفا عدم معذورية الجاهل بهذا الموضوع الخاصّ ، لبعض الأخبار [ 1 ] . أمّا حكم العامد فواضح . وأمّا الناسي ، فوجوب الإعادة وقتا هو المشهور ، والظاهر أنّ المسألة من جزئيات مسألة الصلاة مع النجاسة التي ستجيء في أحكام النجاسات ، إلَّا أنّه احتمل بعض [ 2 ] كون الخلاف هنا أقلّ ،
--> [ 1 ] لعلّ نظره قدّس سرّه إلى مثل ما رواه في الوسائل 1 : 222 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 ، لكنّه ظاهر في نسيان الاستنجاء كما لا يخفى ، وحمله على فرض خروج الحدث من غير شعور به بعيد جدّا . [ 2 ] الظاهر أنّ المراد به صاحب الجواهر قدّس سرّه ، انظر الجواهر 2 : 364 . « 1 » العنوان منّا . « 2 » انظر الوسائل 2 : 1059 ، الباب 40 من أبواب النجاسات .