الشيخ الأنصاري
468
كتاب الطهارة
وكيف كان ، فإن كان الشاكّ * ( على حاله ) * التي كان عليها من التلبّس والاشتغال بالطهارة * ( أتى بما شكّ فيه ، ثمّ بما بعده ) * لو كان غير الجزء الأخير ، مراعاة للترتيب ، لأصالة عدم الإتيان به ، وعدم ارتفاع الحدث ، وعدم إباحة الدخول في العبادة ، مضافا إلى الإجماع الذي نقله شارح الدروس « 1 » وحكي عن الوحيد في شرح المفاتيح « 2 » نقله عن جماعة ، وعن كاشف اللثام استظهاره « 3 » ، وعن المدارك نفي الخلاف فيه « 4 » ، ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه [ 1 ] أنّك لم تغسله أو تمسحه ، ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ، وقد [ 2 ] صرت في حال أخرى في صلاة أو في [ 3 ] غيرها فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوءا فلا شيء عليك فيه ، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشكّ ،
--> [ 1 ] « فيه » من المصدر و « ع » . [ 2 ] « قد » من المصدر و « ع » . [ 3 ] « في » من المصدر و « ع » . « 1 » مشارق الشموس : 139 . « 2 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 295 ، وحكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 2 : 354 . « 3 » كشف اللثام 1 : 76 ، وحكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 2 : 354 . « 4 » المدارك 1 : 256 .