الشيخ الأنصاري
449
كتاب الطهارة
[ المسألة ] الأولى [ 1 ] * ( من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة ) * بعده * ( أو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر ، تطهّر ) * لما يوجده [ 2 ] من الأفعال بعد الشكّ ، لا لما أوجده قبل ذلك ، فلو شكّ من تيقّن الحدث في الطهارة بعد ما فرغ من الصلاة مضت صلاته ، وتطهّر لما يأتي ، لتقدّم قاعدة نفي الشكّ بعد الفراغ على الاستصحاب ، خلافا لبعض ، كما سيجيء . ولو ارتبط اللاحق بالسابق ، كما لو شكّ وهو في أثناء الصلاة ، فالأقوى وجوب التطهير والاستئناف ، لتوقّف إحراز الطهارة للأجزاء اللاحقة على ذلك - وسيأتي تمام الكلام في مسألة الشكّ بعد الفراغ عن الوضوء - بلا خلاف ولا إشكال في الأوّل . ويدلّ عليه - مضافا إلى الأخبار المستفيضة [ 3 ] - : الاستصحاب المتّفق
--> [ 1 ] كذا في النسخ ، ولم يورد المصنّف المسائل التالية مرقّمة . [ 2 ] في « ع » : « لما يوجد » . [ 3 ] الظاهر أنّ المراد بها الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكّ ، راجع الوسائل 1 : 174 ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء .