الشيخ الأنصاري
39
كتاب الطهارة
المقام الثاني : في اعتبار ملاحظة الوجوب والندب غاية ، وهو مذهب كثير ، وفي الروضة في باب الصلاة : أنّه مشهور « 1 » ، وإن اختلفوا بين من يظهر منه الاقتصار على أخذهما غاية كالحلبي في الكافي « 2 » ، والعلَّامة في القواعد « 3 » ، والإرشاد « 4 » ، وابن فهد في الموجز « 5 » ، وبين من يظهر منه اعتبار أخذهما وصفا مميّزا وغاية كالغنية [ 1 ] والوسيلة « 6 » والسرائر « 7 » والمنتهى « 8 » وكلّ من استدلّ على اعتبارهما بحصول التميّز عن المندوب ووجوب إيقاع الفعل على الوجه الذي كلَّف بإيقاعه عليه بناء على دلالة الوجه الأخير على لزوم اعتبار الوجه غاية كما فهمه الشهيدان « 9 » ، ونسبه في الذكرى في باب الصلاة إلى المتكلَّمين ، قال : إنّهم لمّا أوجبوا إيقاع الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه جمعوا بين الأمرين يعني الوصف والغاية ، فينوي الظهر الواجب لكونه واجبا « 10 » ، انتهى .
--> [ 1 ] استفادة أخذهما وصفا وغاية من بعض الكتب المذكورة مشكلة جدا ، انظر الغنية : 54 . « 1 » الروضة البهيّة 1 : 590 . « 2 » الكافي في الفقه : 132 . « 3 » القواعد 1 : 199 . « 4 » الإرشاد 1 : 222 . « 5 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 40 . « 6 » الوسيلة : 51 . « 7 » السرائر 1 : 98 . « 8 » المنتهى 2 : 15 . « 9 » انظر الذكرى : 177 ، وروض الجنان : 28 و 257 . « 10 » الذكرى : 177 .