الشيخ الأنصاري
376
كتاب الطهارة
بالاكتفاء بغسل ما حوله « 1 » ، بل عن جامع المقاصد نسبة ذلك إلى نصّ الأصحاب وورود الأخبار « 2 » ، لكن يحتمل بقرينة النسبة إلى الأخبار أن يكون ذلك بالنسبة إلى عدم وجوب التيمّم لا عدم وجوب الزائد على غسل ما حوله . هذا ، والأحوط ما ذكره الجماعة ، وعليه فلو تعذّر المسح على البشرة لتضرّره ، ففي وجوب وضع الجبيرة قولان ، أقواهما العدم ، خصوصا إن أريد الوضع قبل غسل ما حوله المستلزم لستر بعض الصحيح ، لإطلاق الروايتين السابقتين . وكون وجوب المسح على الجبيرة في أدلَّتها - حتّى مثل قوله عليه السلام : « إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره » « 3 » مفروضا في ذي الجبيرة وإن كان السؤال فيه عن مطلق الكسر الشامل للمجرّد عن الجبيرة ، فيتوهّم ظهوره في الوجوب المطلق فيجب تحصيل الجبيرة - فاسد جدّا كما لا يخفى . نعم ، حكى في الرياض دعوى عدم الخلاف في وجوب وضع الجبيرة ما لم يستر شيئا من الصحيح « 4 » . ولو كان تعذّر المسح بسبب النجاسة ، ففي إلحاقها بالجبيرة النجسة في وجوب وضع طاهر عليها ثمّ المسح عليه ، أو بالبشرة الصحيحة النجسة
--> « 1 » المدارك 1 : 238 . « 2 » جامع المقاصد 1 : 515 . « 3 » الوسائل 1 : 237 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 . « 4 » الرياض 1 : 260 .