الشيخ الأنصاري

371

كتاب الطهارة

عن بعض [ 1 ] ، لإطلاق أخبار الجبيرة . ثمّ إنه يلحق بالجبيرة غيرها ، ممّا التصق بالبشرة لحاجة ، وقد ورد النصّ على الطلاء والخرقة والمرارة « 1 » . ولو ألصق الحاجب عبثا ، أو التصق به اتّفاقا ، وتعذّر نزعه ، فصرّح في الذكرى بإلحاقه بالجبيرة « 2 » ، وهو حسن ، بناء على أنّ حكم الجبيرة المتعذّر نزعها مطابق للقاعدة المستفادة من مثل قولهم : « الميسور لا يسقط بالمعسور » « 3 » وخصوص رواية عبد الأعلى مولى آل سام ، قال : « عثرت فانقطع ظفري ، فجعلت على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله * ( ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ) * امسح عليه . . الخبر « « 4 » فإنّ أحاله استفادة المسح على المرارة من مجرّد نفي وجوب المسح على البشرة المستفادة من الآية ، ظاهرة في أنّ الواجب هو الاقتصار في الترك على ما تعذّر من مباشرة الماسح للممسوح ، من دون سقوط أصل [ 2 ] الواجب من الغسل أو المسح .

--> [ 1 ] مشارق الشموس : 150 ، وفيه : بل الاحتياط التامّ أن يمسح أوّلا الخرقة النجسة ثمّ الخرقة الطاهرة فوقها ، لإطلاق الأمر بالرواية . [ 2 ] كذا في « ع » ، وفي « أ » و « ب » : « لأصل » ، وفي « ج » و « ح » : « الأصل » . « 1 » الوسائل 1 : 320 ، الباب 37 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، والصفحة 326 ، الباب 39 ، الحديث 2 و 5 . « 2 » الذكرى : 97 . « 3 » عوالي اللئالي 4 : 58 ، الحديث 205 ، وفيه : « لا يترك الميسور بالمعسور » . « 4 » الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 . والآية من سورة الحجّ : 78 .