الشيخ الأنصاري

361

كتاب الطهارة

وفي رواية كليب الأسدي : « عن الرجل إذا كان كسيرا ، كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلّ » « 1 » . وعن تفسير العيّاشي بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام : « قال : سألت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضّأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء » « 2 » . ورواية ابن عيسى ، عن الوشّاء ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « سألته عن الدواء يكون على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطليّ عليه ؟ قال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه » « 3 » . ولا يعارضها عدم التعرّض للمسح على الجبيرة في صحيحة ابن الحجّاج ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « سألته عن الكسير تكون عليه [ 1 ] الجبائر أو تكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء ، وعند [ 2 ] غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال [ 3 ] : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر [ ممّا ليس عليه

--> [ 1 ] كذا في نسخة بدل « ع » ، وفي « ع » وسائر النسخ : « يكون به » . [ 2 ] « عند » من « ع » والمصدر . [ 3 ] كذا في نسخة بدل « ع » ، وفي « ع » وسائر النسخ : « قال » . « 1 » الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 . « 2 » تفسير العياشي 1 : 236 ، الحديث 102 ، وفيه : « يجزيه المسّ بالماء عليها » ، وعنه في الوسائل 1 : 328 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 11 . « 3 » الوسائل 1 : 328 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 10 ، وفيه : « نعم ، يمسح عليه ويجزيه » .