الشيخ الأنصاري
339
كتاب الطهارة
وما بيّن فيه أفعال الوضوء قولا ، مثل : قول أمير المؤمنين عليه السلام : « انظر إلى وضوئك ، فإنّه من تمام صلاتك ، تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا . . إلى آخره « « 1 » . وما في بعضها من قوله عليه السلام بعد الفراغ عن الوضوء : « هذا وضوء من لم يحدث حدثا ، يعني به التعدّي في الوضوء » « 2 » . وقوله عليه السلام : « من تعدّى في الوضوء كان كناقضه » « 3 » . وعن نوادر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « قال : اعلم أنّ الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يوجر » « 4 » . ورواية ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام : إنّ « الوضوء واحدة واحدة » « 5 » . وأرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام : أنّ « من توضّأ مرّتين لم يؤجر » « 6 » . وأرسل أيضا : أنّ « الوضوء مرّة فريضة ، والثانية لا تؤجر ، والثالثة بدعة » « 7 » . إلى غير ذلك من الأخبار .
--> « 1 » الوسائل 1 : 279 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 19 . « 2 » الوسائل 1 : 308 ، الباب 31 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 . « 3 » الوسائل 1 : 308 ، الباب 31 من أبواب الوضوء ، الحديث 13 . « 4 » الوسائل 1 : 310 ، الباب 31 من أبواب الوضوء ، الحديث 27 . « 5 » التهذيب 1 : 80 ، الحديث 205 . « 6 » الفقيه 1 : 41 ، الحديث 83 ، وعنه في الوسائل 1 : 308 ، الباب 31 من أبواب الوضوء ، الحديث 14 . « 7 » الفقيه 1 : 47 ، الحديث 92 ، والحديث منقول بالمعنى .