الشيخ الأنصاري

332

كتاب الطهارة

الوضوء المنذور إذا فرض تعيّن زمانه ، فيتمّ الوضوء بقصد امتثال الأمر الأصليّ به ، ولا يقدح لو قصد امتثال الوضوء المنذور في أوّل العمل ، لأنّه مشتمل على قصد الأمر الأصليّ أيضا ، فافهم ، والله العالم .