الشيخ الأنصاري

272

كتاب الطهارة

ظهر القدم ، كما يطلق عليه الآن ، إذ لا مفصل بين القبّة وأصل الساق عدا مفصل الساق ، مع أنّ دأب الحلَّي الفرض « 1 » لمخالفة الشيخين في المقنعة والنهاية . ونسب في كنز العرفان إلى أصحابنا والأخبار الواردة عن أئمتنا : أنّه يقطع الرجل ويترك العقب « 2 » ، وهو ظاهر في عدم ترك غيره ، ومنه يعلم معنى المشط . وفي المحكي عن الحلبي : أنّه يقطع مشط رجله اليسرى من المفصل ويترك له مؤخّر القدم والعقب « 3 » . وصرّح جماعة - كالمحقّق « 4 » والعلَّامة « 5 » والشهيدين « 6 » - بأنّه يقطع من مفصل القدم . نعم ، ربّما يظهر من المحكي عن جماعة من القدماء - كالسيّد « 7 » والشيخ « 8 » والحلبي « 9 » وابن حمزة « 10 » - التصريح بخلاف ذلك مدّعيا عليه في

--> « 1 » كذا . « 2 » كنز العرفان 2 : 350 . « 3 » الكافي في الفقه : 411 . « 4 » الشرائع 4 : 176 . « 5 » القواعد ( الطبعة الحجرية ) 2 : 270 . « 6 » اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 9 : 284 . « 7 » الانتصار : 262 . « 8 » الخلاف ( الطبعة الحجرية ) 3 : 164 ، المسألة 31 . « 9 » الكافي في الفقه : 411 . « 10 » الوسيلة : 420 .