الشيخ الأنصاري
270
كتاب الطهارة
القدم ، وهو أسفل من عظم الساق بحسب الابتداء من قامة الإنسان ، فقوله : « دون عظم الساق » من كلام الراوي يعني أشار إلى المفصل الذي هو دون عظم الساق أي أدون منه وهو مفصل وسط القدم . الثاني : ما استند إليه في المنتهى - أيضا - من الأخبار الدالَّة بظواهرها على استيعاب ظهر القدم بالمسح « 1 » . وفيه : أنّ الاستيعاب غير مراد فيها جزما ، مع أنها - نظير أدلَّة المسح على الرأس أو مقدّمة - واردة في مقام القضيّة المهملة . ثمّ إنّ ممّا يمكن أن يستدلّ به لمذهب العلَّامة : ما ورد في حدّ السارق من صحيحة زرارة المرويّة في الفقيه « 2 » . ورواية عبد الله بن هلال المروية في الكافي والتهذيب : من أنّ السارق يقطع رجله اليسرى من الكعب ، ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلَّي ويعبد الله « 3 » ، بضميمة ما دلّ على أنّها تقطع من المفصل ، كما في الفقه الرضوي [ 1 ] . ورواية معاوية بن عمّار المروية عن نوادر ابن عيسى ، عن أحمد ابن محمّد يعني ابن أبي نصر ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمّار ، عن
--> [ 1 ] لم نقف عليه . « 1 » المنتهى 2 : 72 . « 2 » الفقيه 4 : 64 ، الحديث 5115 ، وعنه في الوسائل 18 : 495 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 12 . « 3 » الكافي 7 : 225 ، الحديث 17 ، والتهذيب 10 : 103 ، الحديث 401 ، وروى عنهما في الوسائل 18 : 494 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 8 ، نقلا بالمعنى .