الشيخ الأنصاري

26

كتاب الطهارة

« لا صلاة إلَّا بطهور » « 1 » وقوله : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » « 2 » . والثمرة تظهر في اشتراطها بشروط الصلاة ، مثل الطهارة والستر والاستقبال والقيام . وردّه الشهيد بأنّ المقارنة المعتبرة فيها للتكبير تنفي هذه [ 1 ] . وفيه : أنّ المقارنة لا توجب إلَّا اعتبار هذه الأمور في الجزء الأخير منها دون مجموعها ، إلَّا أن يقال : إنّ النيّة هي القصد البسيط المتأخّر في الوجود عن تصوّر المقصود ، فهي غير قابلة لأن يختلف مع [ كون ] [ 2 ] أول التكبير في القيام والاستقبال ، فضلا عن الطهارة والستر . هذا كلَّه على مذهب المشهور ، وأمّا على ما اختاره المتأخّرون فلا إشكال في كونها شرطا . هذا حقيقة النيّة البسيطة في نفسها .

--> [ 1 ] الذكرى : 176 ، وفيه : « إذ المقارنة المعتبرة للجزء تنفي هذه الاحتمالات ، ولو جعلناها شرطا » . [ 2 ] من « ج » . « 1 » الوسائل 1 : 256 ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل . « 2 » مستدرك الوسائل 4 : 158 ، الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 5 .