الشيخ الأنصاري

253

كتاب الطهارة

خصوص النابت عليه ، * ( فلو جمع [ 1 ] عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجزئ ) * ، ويشكل بالنابت فوق المقدّم المتدلَّي عليه بحيث يتعذّر تخليله ومسح ما تحته من البشرة أو الشعر النابت عليها ، فإنّ ما ذكر من ظهور الإطلاق في الأعمّ جار هنا . نعم ، إن [ 2 ] كان تدلَّيه على نحو من الانفصال الذي لا يصدق على مسحه مسح المقدّم توجّه منع إجزاء المسح عليه ، وكذا يشكل المنع من المسح على رؤس شعر المقدّم المجتمع عليه الغير المنبسط بحيث إذا مدّ خرج عن حدّ الرأس ، وظاهر استثناء ما خرج بمدّه عن حدّ الرأس هو الخارج فعلا بمدّه عن حدّه ، لا ما لو مدّ لخرج . لكن ادّعى شارح الدروس أنّ المشهور بين القوم - بحيث لم نعرف فيه خلافا - عدم جواز المسح إلَّا على أصول ذلك المجتمع ، ثمّ اعترف بأنّ في إثباته بالدليل إشكالا « 1 » . وكذا الإشكال فيما لو مسح شعر المقدّم الممدود عليه إذا فرض قيامه عليه لمانع عن امتداده أو أخذه بيده ليمسح عليه . * ( وكذلك ) * يمكن الاستشكال فيما لو كان بين شعره الممدود عليه وبين البشرة حائل ولو رقيقا [ 3 ] ، أمّا لو كان الحائل فوق الشعر فلا إشكال في عدم جواز المسح عليه ولو كان رقيقا حاكيا للبشرة غير مانع عن دخول بلَّة

--> [ 1 ] في الشرائع : « ولو جمع » . [ 2 ] في « أ » و « ب » : « إذا » . [ 3 ] في « ب » : « ولو كان رقيقا » . « 1 » مشارق الشموس : 114 .