الشيخ الأنصاري
234
كتاب الطهارة
المسح من بلل لحيته من دون تقييد بعدمه في اليد ؛ إذ لا يخفى أنّ الغالب في الناسي عدم بقاء البلل على يده . ومن الإنصاف أنّ إطلاق المرسلة ورواية ابن يقطين « 1 » وكذا إطلاق فتاوى من أطلق البلل أقوى من مقيّدات النصوص والفتاوي في التقييد ، مع أنّ اللازم على تقدير تكافؤ الحملين هو الرجوع إلى إطلاق الآية والروايات الدالَّة على وجوب مجرّد مسح اليد . والثابت بالإجماع وغيره [ 1 ] وجوب استصحاب الماسح لبلل ، أمّا كونه بلل خصوص اليد فلم يثبت ، فالقول بالإطلاق - إذن - لا يخلو عن قوّة ، وفاقا لظاهر الألفيّة « 2 » والموجز « 3 » وشرحه « 4 » وصريح المسالك « 5 » والروض « 6 » والمقاصد العليّة « 7 » والمدارك « 8 » والمشارق « 9 » وغيرها [ 2 ] ، بل الكلّ بناء على ما ذكره الشهيد الثاني من حمل كلماتهم على إرادة الترتيب العادي
--> [ 1 ] كذا في مصحّحة « ع » ، وفي سائر النسخ : « وغيرها » . [ 2 ] كالمحقّق السبزواري في الذخيرة : 35 . « 1 » المتقدّمتان في الصفحة 229 و 228 . « 2 » الألفية : 44 . « 3 » الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 41 . « 4 » انظر كشف الالتباس 1 : 153 - 154 . « 5 » المسالك 1 : 38 . « 6 » روض الجنان : 37 . « 7 » انظر المقاصد العلية : 57 . « 8 » المدارك 1 : 213 . « 9 » مشارق الشموس : 117 .